النصاب = 85 جرام ذهب عيار 24 (وفق قول جمهور الفقهاء)، ونسبة الزكاة = 2.5% من إجمالي الوعاء الزكوي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول (مرّت عليه سنة هجرية كاملة). حلي الذهب المُستخدم شخصيًا (وليس للادخار أو التجارة) محل خلاف فقهي في وجوب الزكاة عليه، فإن كان الأمر يخصك يُستحسن استشارة أهل العلم. هذه الحاسبة أداة مساعدة للتقدير الأولي فقط.